منه [ 11 ] ، فلا يجب غسل باطن العين ، والأنف ، والأذن ، والفم ، ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر - مثل اللحية - بل يجب غسل ما تحته من البشرة . ولا يجزي غسله عن غسلها . نعم ، غسل الشعور الدقاق
شرح
من مجرد اللون والرائحة ، ويشهد له قول أبي جعفر عليه السلام : « كنّ نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب في أجسادهن وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وآله أمرهنّ أن يصببن الماء صبا على أجسادهن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 2 ..
وعن عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام : « في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ؟ قال : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 3 ..
فما نسب إلى المحقق الخوانساري من أنّه : « لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخلّ عرفا بغسل جميع البدن » تمسكا بمثل هذه الأخبار .
ممنوع .
[ 11 ] إجماعا ، ونصوصا منها : خبر الواسطي : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال عليه السلام : لا إنّما يجنب الظاهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 6 .. ورواه الصدوق عن أبي الحسن بزيادة : « ولا يجنب الباطن والفم من الباطن . » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 7 ..
وعن الصادق في غسل الجنابة : « إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 8 .. ولو شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن وجب غسله إلا مع كونه سابقا من الباطن . وتقدم في الوضوء ما ينفع في الغسل أيضا ، فراجع جملة من المسائل المذكورة في أفعال الوضوء المرتبطة بالمقام .