به بقصد القربة للاستحباب النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، وأو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي .
والواجب فيه بعد النية [ 9 ] غسل ظاهر تمام البدن [ 10 ] دون البواطن
شرح
[ 9 ] لقاعدة أنّ كلّ فعل اختياري متقوّم بالقصد والنية . وأما اعتبار قصد القربة فيه ، فدليله منحصر بالإجماع . وتقدم بعض الكلام في الوضوء والمقام متحد معه موضوعا ودليلا وفروعا .
[ 10 ] للنص ، والإجماع قال أبو عبد الله عليه السلام : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الجنابة حديث : 5 ..
وعنه عليه السلام في الصحيح : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 ..
وعنه عليه السلام في - حديث - : « ثمَّ يفيض الماء على جسده كلَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 8 ..
وعنه عليه السلام أيضا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 5 .: « وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » ويدل عليه أيضا إطلاقات الأدلة ، لظهورها في غسل الظاهر فقط ، كما أن ظهور قوله عليه السلام : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » في الاستيعاب مما لا ينكر ، فيبطل الغسل لو أخل بمكان شعرة ولو نسيانا . وأما صحيح ابن أبي محمود : « قلت للرضا عليه السلام : الرجل يجنب ، فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشيء اللكد والظرب [ 1 ] وما أشبهه : فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال عليه السلام : لا بأس به » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..
فلا يدل على كون ما بقي مانعا عن وصول الماء ، ويمكن أن يكون ما بقي[ 1 ] اللكد : الوسخ . ظرب : كفرح - لصدق به .