تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
في المفاتيح وإرسال ذلك في مجمع البحرين إرسال المسلَّمات - جملة من النصوص : منها : صحيح زرارة : « ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف من الماء ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمَّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. فقسّم عليه السلام المغسول أقساما ثلاثة : الرأس ، والمنكبين ، فلو كانت الرقبة خارجة عن الرأس مع عدم دخولها في المنكبين يكون التقسيم رباعيا لا ثلاثيا ، والظاهر شهادة العرف بذلك أيضا ، لأنّهم في التنظيفات الجسدية يغسلون الرقبة مع الرأس . نعم ، لا ريب في أنّ للرأس إطلاقات أربعة : الأول : منبت الشعر وهو رأس المحرم . الثاني : هو مع الأذنين وذلك رأس الصائم . الثالث : هو مع الوجه وذلك رأس الجنايات . الرابع : ذلك مع الرقبة وهو رأس المغتسل . وقد أشكل تارة : بعدم دخول الرقبة في مفهوم الرأس لغة . وفيه : أنّه لو سلَّم فيها مطلقا لا يسلَّم بحسب المتعارف في الغسل ، فهي داخلة في إطلاق الرأس عرفا ، والعرف الخاص مقدم على اللغة قطعا . وأخرى : بخبر أبي بصير قال عليه السلام فيه : « وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. فإنّه مشعر بخروج الوجه عن الرأس ، فكيف بالرقبة . وفيه : أنه ليس في مقام بيان تحديد الرأس ، وإنّما هو في مقام بيان تقسيم المغسول إلى قسمين : الرأس ، وسائر الجسد وهو تقسيم إجمالي لا تفصيلي . والا ، فيكون التقسيم ثنائيا لا ثلاثيا على ما مر ويأتي .