للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه [ 6 ] .
( السادس ) : التدهين [ 7 ] .
شرح
وقد علَّل في الأخبار بأنّه : « لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 10 ..
فلا وجه للقول : بالحرمة ، كما عن مهذب البارع . كما لا وجه للتعليل بأنّه يمنع عن وصول الماء إلى البشرة ، كما عن المقنعة .
[ 6 ] لخبر أبي سعيد عن أبي إبراهيم عليه السلام : « أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال عليه السلام : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمَّ مكث قليلا قال عليه السلام : يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله ؟ قلت :
بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 4 ..
فروع - ( الأول ) : مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونه في الرأس أو اللحية ، أو اليد أو الرجل أو غيرها .
( الثاني ) : مقتضى التصريح في بعض الأخبار ( 3 )( 3 ) تقدم : في خبر أبي سعيد .والانصراف في بعضها الآخر هو الاقتصار على الحناء ولا يبعد التعميم بالنسبة إلى غيره أيضا بحمله على الغالب .
( الثالث ) : تسقط الكراهة بالاضطرار ونحوه .
( الرابع ) : لا فرق في الإجناب بين كونه بالجماع أو غيره حلالا كان أم لا ، كما لا فرق في الخضاب بين المندوب وغيره .
[ 7 ] لخبر حريز : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل ؟ قال عليه السلام : لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..