تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( الرابع ) : النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء - بدلا عن الغسل [ 4 ] . ( الخامس ) : الخضاب رجلا كان أو امرأة [ 5 ] وكذا يكره
شرح
[ 4 ] على المشهور ، بل المجمع عليه ، وفي موثق سماعة : « سألته عن الجنب يجنب ثمَّ يريد النوم ؟ قال : إن أحبّ أن يتوضأ ، فليفعل والغسل أحبّ إلي ، وأفضل من ذلك ، فإن هو نام ولم يغتسل ، فليس عليه شيء إن شاء الله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 6 .. وفي صحيح الحلبي : « عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال عليه السلام : يكره ذلك حتى يتوضأ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 1 .. فيحمل صحيح البصري : « عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ ، فليغتسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 4 .على الندب بقرينة ما تقدم . وأما بدلية التيمم عن الوضوء في المقام ، فيشهد له - مضافا إلى العمومات - خبر أبي بصير ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 3 .: « لا ينام المسلم وهو جنب الا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » . [ 5 ] لقول أبي عبد الله عليه السلام : « لا تختضب الحائض ، ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب ، ولا يختضب وهو جنب » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 9 .. ومثله غيره المحمول على الكراهة ، لخبر أبي جميلة عن أبي الحسن عليه السلام : « لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51 | السيد عبد الأعلى السبزواري