( السابع ) : الجماع إذا كانت جنابة بالاحتلام [ 8 ] .
( الثامن ) : حمل المصحف .
( التاسع ) : تعليق المصحف [ 9 ] .
شرح
المحمول على الكراهة إجماعا إن لم يكن مانعا عن وصول الماء إلى البشرة والا فيبطل الغسل .
[ 8 ] لقول الصادق عليه السلام عن آبائه : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنونا ، فلا يلومنّ إلا نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 70 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 ..
[ 9 ] لما تقدم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوضوء حديث : 3 ..