الشروع فيه .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق [ 9 ] وفي طرف
شرح
قتل في معصية اللَّه يغسل أولا منه الدم ثمَّ يصب الماء عليه صبا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وفيه : أنّ مقتضى المرتكزات إزالة ما يخرج من البطن وسائر المنفرات عن جسد الميت الذي أمر بغسله الشارع أولا ثمَّ الشروع في تغسيله ، فأمره إرشاد محض خصوصا في الغسل بالماء القليل الذي كان شائعا في الأعصار السابقة ، مع أنّ تسالم كون هذا الغسل كغسل الجنابة يقتضي كونه مثله حتّى في هذه الجهة .
وما يقال : من أنه لا مجال لهذا البحث أصلا ، لكون الميت من النجاسات العينية ، فيكون البحث لغوا . مردود بأنّ كونه نجسا عينيا لا ينافي إزالة القذارات الظاهرية عنه قبل الشروع في الغسل وهذا نحو احترام بالنسبة إليه خصوصا إزالة ما يخرج من بطنه وتنظيف جسده منه وعلى أيّ تقدير ، فإن كان المدرك الإجماع فالمتيقن ما قلناه ، وإن كان الأخبار ، فهي . أعم من الإزالة عن تمام البدن ، أو خصوص ما يغسل قبل الشروع في غسله ، والمنساق منها بقرينة المرتكزات الأخير ، ومقتضى الأصل ذلك أيضا ، لأن المسألة من موارد الأقل والأكثر ومن ذلك كلَّه يظهر كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه ، للأصل ، والإطلاق ، وعدم دليل معتبر على الخلاف كما ظهر وجه الاحتياط أيضا . ثمَّ إنّ مقتضى التعليل - بصون الماء عن النجاسة - إزالة النجاسة الحكمية أيضا لا خصوص العينية .
[ 9 ] لأنّ ظواهر الأدلة كون الغسلات الثلاثة بالماء المطلق ، وهذا هو المنساق من كلّ ما ورد فيه لفظ الغسل ( بالضم ) أو الغسل ( بالفتح ) والتعبيرات