تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
من الترتيب نعم ، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير [ 7 ] . ( مسألة 1 ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل [ 8 ] وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل
شرح
الشرعي ، ولذا ذهب جمع - منهم الشهيدان ، والمحقق الثاني - إلى كفاية الارتماسي أيضا ، لإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام : « غسل الميت مثل غسل الجنب » ويكفي فيه الارتماس ، فكذا في المقام ومنه يعلم وجه الاحتياط . [ 7 ] لحصول الترتيب حينئذ ، بل يجزي في القليل بالمعتصم - بمثل السيار ونحوه ، بل الظاهر الإجزاء إن غمس تمام جسد الميت في ماء السدر ثلاث مرات تارة : بقصد الرأس والرقبة . وأخرى : بقصد الأيمن . وثالثة : بقصد الأيسر وهكذا في ماء الكافور والقراح إن كان الماء متصلا بأنبوب ونحوه . [ 8 ] استدل على وجوب الإزالة قبل الشروع في الغسل تارة : بالإجماع وفيه : أنّ المتيقن منه إزالة نجاسة كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، مع أنّ استدلال المحقق وغيره - بصون ماء الغسل عن النجاسة - ظاهر ، بل نص فيه . وأخرى : بقول الصادق عليه السلام : « امسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شيء فأنقه ثمَّ اغسل رأسه ، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. وعنه أيضا : « أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا ، ثمَّ طهره من غمز البطن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. وقوله عليه السلام : « ثمَّ اغسل فرجه ونقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 9 .. وقوله عليه السلام : « ابدأ بيديه ، ثمَّ بفرجه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .وقوله عليه السلام : « إذا