تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
الواردة في النصوص هكذا : « اغسله بماء وسدر . . وماء وكافور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 6 .« ويجعل في الماء شيء من السدر وشئ من الكافور » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .« بماء السدر . . وماء الكافور » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .« بالماء يطرح فيه الكافور » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .« ألق فيه حبات كافور » أو « اطرح فيه سبع ورقات سدر » . وقد ورد في الغسل الثالث « بالماء القراح » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 8 .، و « ماء بحث » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .، والمراد بهما الخالص عن الشيء في مقابل ما فيه شيء لا المطلق في مقابل المضاف . وبعد رد مجموع الأخبار بعضها إلى بعض لا إشكال في استفادة إطلاق الماء منها ، مع أنه ليس أخبار المقام إلا نحوا من الاستعمالات المتعارفة ، فإذا قيل : ( اغسله بماء صابون ، أو بصابون وماء وأشنان ، أو اغسله بالصابون ) أو نحو ذلك من الاستعمالات الشائعة فالمنساق إنّما هو جعل الماء المطلق وسيلة للغسل باستعانة الصابون والأشنان ونحوها لا أن يجعل الماء مضافا بهما ثمَّ يغسل به الثوب ، فكذا الغسل بماء السدر والكافور . فرعان - ( الأول ) : للغسل بالسدر والكافور أقسام : الأول : أن يخمر السدر في ظرف ويدلك به الميت ويغسل بالماء . الثاني : أن يلقى السدر الجاف على الميت ويدلك عليه بالماء ويصب الماء . الثالث : أن يلقى شيء منه في الماء ويغسل به الميت ، وكذا الكافور ، والكلّ لا ينافي إطلاق الماء كما لا يخفى . ( الثاني ) : ظاهر الأخبار أنّ للغسل بماء السدر موضوعية خاصة وليس لأجل التنظيف ولو كان له فهو من الحكمة لا العلة ، فلو كان الميت نظيفا ، أو غسل بالصابون ونحوه لا يسقط الغسل بالسدر كما أنّ للغسل بالكافور أيضا موضوعية خاصة ، فلا يجزي غيره ولو أفاد فائدته . وكان أطيب منه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 462 | السيد عبد الأعلى السبزواري