( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده [ 15 ] وإن كان مستحبا [ 16 ] والأولى أن يكون قبله [ 17 ] .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات [ 18 ] أو مع المستحبات . نعم ، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين - عليه السلام أن يغسّله بست قرب [ 19 ] والتأسي به صلى اللَّه عليه وآله حسن
شرح
[ 15 ] للأصل ، والإجماع ، وما دل على أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت .، وخلو الأخبار البيانية عنه ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت ..
[ 16 ] نسب ذلك إلى المشهور ، لجملة من الأخبار - التي يأتي بعضها - المحمولة على الندب إجماعا مع موافقتها للعامة .
[ 17 ] لصحيح حريز عن الصادق عليه السلام : « الميت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضأ وضوء الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل الميت حديث : 1 وغيره .ومثله غيره ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل الميت حديث : 1 وغيره .المحمول على مجرد الرجحان .
[ 18 ] للأصل ، والإطلاق ومكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السلام :
« في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقّع عليه السلام حدّ غسل الميت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللَّه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 27 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
ولا ريب في اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص .
[ 19 ] ففي خبر الفضل عن الصادق عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السلام : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس