تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ولا يكفي الارتماس [ 6 ] - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن
شرح
الثاني : كونها من الأيسر . الثالث : كونها عضوا مستقلا يجب فيه التنصيف . الرابع : كونها عضوا مستقلا لا يجب فيه ذلك ، للشك في شمول الأيمن والأيسر الواردين في الأدلة لها ، فيرجع إلى الأصل في الشبهة الموضوعية ، والجمود على الأصل يقتضي الأخير بعد عدم الجزم بالبقية ، فيجزي غسلها مستقلا ، ومع أيّ الطرفين شاء . وطريق الاحتياط معلوم . [ 6 ] استدل عليه تارة : بقاعدة الاشتغال . وأخرى : بظواهر النصوص . وثالثة : بظواهر كلمات الفقهاء . ورابعة : بأنّه أبلغ في التنظيف الذي ورد في حكمة تشريع غسل الميت كما في خبر ابن سنان ، وابن شاذان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل الميت حديث : 3 و 4 .. وخامسة : بأنّه أسهل على الغاسل ، لأنّ في حمل الميت وغمسه في الماء صعوبة عليه . والكل مخدوش ، أما الأول : فلأنّ المقام من موارد الشك في أصل الشرطية ، والمرجع فيه البراءة . وأما الثاني : فلأنّ موردها الماء القليل الذي يتعيّن فيه الترتيب ، مع إمكان أن تكون لبيان أحد فردي الواجب . وأما الثالث : فلا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر . وأما الرابع : فلكفاية المقام بكفاية مجرد الغسل في النظافة التي تكون حكمة للتشريع ، مع أنّ لنا المواظبة على حصول النظافة بالارتماس كحصولها بغيره . والأخير ليس إلا من مجرد الاستحسان الذي لا يصلح مدركا للحكم