ولا يكفي الارتماس [ 6 ] - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن
شرح
الثاني : كونها من الأيسر .
الثالث : كونها عضوا مستقلا يجب فيه التنصيف .
الرابع : كونها عضوا مستقلا لا يجب فيه ذلك ، للشك في شمول الأيمن والأيسر الواردين في الأدلة لها ، فيرجع إلى الأصل في الشبهة الموضوعية ، والجمود على الأصل يقتضي الأخير بعد عدم الجزم بالبقية ، فيجزي غسلها مستقلا ، ومع أيّ الطرفين شاء . وطريق الاحتياط معلوم .
[ 6 ] استدل عليه تارة : بقاعدة الاشتغال .
وأخرى : بظواهر النصوص .
وثالثة : بظواهر كلمات الفقهاء .
ورابعة : بأنّه أبلغ في التنظيف الذي ورد في حكمة تشريع غسل الميت كما في خبر ابن سنان ، وابن شاذان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل الميت حديث : 3 و 4 ..
وخامسة : بأنّه أسهل على الغاسل ، لأنّ في حمل الميت وغمسه في الماء صعوبة عليه .
والكل مخدوش ، أما
الأول : فلأنّ المقام من موارد الشك في أصل الشرطية ، والمرجع فيه البراءة .
وأما
الثاني : فلأنّ موردها الماء القليل الذي يتعيّن فيه الترتيب ، مع إمكان أن تكون لبيان أحد فردي الواجب .
وأما
الثالث : فلا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر .
وأما
الرابع : فلكفاية المقام بكفاية مجرد الغسل في النظافة التي تكون حكمة للتشريع ، مع أنّ لنا المواظبة على حصول النظافة بالارتماس كحصولها بغيره . والأخير ليس إلا من مجرد الاستحسان الذي لا يصلح مدركا للحكم