تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( فصل في كيفية غسل الميت ) يجب تغسيله ثلاثة أغسال : ( الأول ) : بماء السدر . ( الثاني ) : بماء الكافور . ( الثالث ) : بماء القراح [ 1 ] ، ويجب على هذا
شرح
( فصل في كيفية غسل الميت ) [ 1 ] نصّا ، وإجماعا ، بل ضرورة من المذهب في هذه الأعصار وما قاربها ، وفي صحيح ابن مسكان : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ثمَّ اغسله على ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة - إن كانت - واغسله الثالثة بماء قراح . قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وصحيح الحلبي : « فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشئ من حنوط ثمَّ اغسله بماء بحث غسلة أخرى ، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جففته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. وكذا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .، والإشكال في مثل هذه الأخبار بأنّها مشتملة على المندوبات ، فلا يستفاد الوجوب منها . مردود : بأنّ استفادة الاستحباب في جملة مما ذكر فيها إنّما هو بقرائن خارجية من إجماع أو غيره فلا