تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الترتيب [ 2 ] ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب [ 3 ] وكيفية كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن وبعده الأيسر [ 4 ] .
شرح
ينافي ذلك الوجوب فيما ليس فيه قرينة على الخلاف ، فلا وجه لما نسب إلى سلار من وجوب غسل واحد فقط بالقراح ، للأصل ، ولما دل على أنّه كغسل الجنابة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب غسل الميت .، ولما ورد في الميت الجنب أنّه يغسّل غسلا واحدا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب غسل الميت .، إذا لا وجه للأول مع الدليل والثاني البيان الكيفية فقط ، والأخير لا يدل على أزيد من التداخل كما يأتي ، وكذا لا وجه لما عن ابني سعيد وحمزة من عدم اعتبار الخليطين لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة إذا الإطلاق مقيد بما دل على الاشتراط وقد نقل - على الترتيب المذكور - في المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت كما في الحدائق . [ 2 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم في صحيح ابن مسكان ، والحلبي وتحمل عليهما المطلقات مثل قول الصادق عليه السلام : « يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .. فلا وجه لما نسب إلى ابن حمزة من عدم اعتباره . [ 3 ] لفوات المشروط بفوات شرطه إلا أن يدل دليل على الخلاف ولا دليل عليه في المقام ، فلا وجه لما عن التذكرة من أنّ فيه وجهين من حصول النقاء ومن مخالفة الترتيب . [ 4 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو عبد الله عليه السلام في موثق عمار : « ثمَّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثمَّ تبدأ بشقه الأيمن ثمَّ بشقه الأيسر - إلى أن قال عليه السلام : - يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثمَّ تغسل رأسه