مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم [ 41 ] وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة [ 42 ] ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا ، والأحوط القطعات الثلاث [ 43 ] مطلقا .
ويجب حنوطها أيضا .
شرح
الثالث : قول الصادق عليه السلام في خبر طلحة : « لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصلَّى عليه ، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 17 ..
ولا يخفي أنّه يرجع أيضا إلى ما تقدم من الأخبار ولا منافاة بينه وبينها عند ذوي الأبصار .
الرابع : قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلَّي عليه ودفن وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 9 ..
وفي خبر ابن المغيرة : « يصلى على كلّ عضو : رجلا كان أو يدا ، والرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 13 ..
ولكن قصور سندهما ، وإعراض الأصحاب عنهما أسقطهما عن الاعتبار ولا بأس بحملهما على الندب . والكلام في الصلاة هو الكلام في التغسيل من غير فرق فلا نعيده ويأتي في محلَّه من [ مسألة 6 ] من ( فصل الصلاة على الميت ) .
[ 41 ] كلّ ذلك لإطلاق لفظ الصدر الوارد في صحيح الفضل بعد حمل لفظ القلب الوارد في غيره على محلَّه سواء وجد القلب فيه فعلا أو لا .
[ 42 ] لاستصحاب الوجوب الثابت قبل الانفصال .
[ 43 ] نسب ذلك إلى الأصحاب تنزيلا له حينئذ منزلة التمام . ثمَّ إنّ وجوب الحنوط يدور مدار وجود مواضعه فيشمله حينئذ عموم دليل وجوبه هذا كلَّه حكم