تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال [ 44 ] . ( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كلّ من الرجل والمرأة [ 45 ] .
شرح
القطعة المبانة من الميت . وكذا الكلام بعينه في المبانة من الحيّ على الأحوط . وقد نسب الوجوب إلى ظاهر الأكثر في الحدائق ويظهر منهم الملازمة بين وجوب الغسل بمسه وجريان أحكام الميت عليه ولكن الملازمة غير ثابتة وبلوغ فتوى الأكثر إلى حد الإجماع مشكل . [ 44 ] لما تقدم من صحيح علي بن جعفر ، مضافا إلى ظهور الاتفاق . [ 45 ] هذه المسألة مكررة راجع [ مسألة 2 ] من ( فصل اعتبار المماثلة ) .