تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظما مجردا [ 39 ] . وأما إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده
شرح
غسل عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل المس حديث : 1 .بناء على الملازمة بين وجوب غسل مس الميت وغسل الميت كما تسالم الفقهاء عليها . والخبر وإن كان في المبان من الحيّ ولكنّه يشمل المبان من الميت بالأولى ، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال عليه السلام : يغسّل ويكفن ويصلَّى عليه ويدفن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
وإطلاقه يشمل بقاء تمام العظم أو بعضها خصوصا في أكل السبع ، فإنّ الظاهر أكله بعض العظام أيضا .
وأما كفاية اللف في الخرقة ، فعمدة دليله الإجماع ، ولكن ظاهر صحيح ابن جعفر هو التكفين . الا أن يقال : بانصرافه إلى صورة بقاء تمام العظام ولو بقرينة الإجماع على كفاية اللف في غيرها . وأما الدفن ، فلما تقدم .
[ 39 ] أما التغسيل ، فلما تقدم من صحيح ابن جعفر ، وغيره مما يدل على تغسيل أكيل السبع وإطلاقه يشمل العظم المجرد وما كان مع اللحم ويشهد له قاعدة الميسور ، والاستصحاب بنحو ما يأتي في الصدر .
وأما لفه ودفنه فلظهور الإجماع ، وبناء المتشرعة ، ويصح الاستدلال لهما بإطلاق ما تقدم من صحيح ابن جعفر وإن كان مقتضاه وجوب التكفين أيضا ، ولكن تقدم إمكان دعوى الانصراف إلى تمام العظام .
وعن بعض عدم وجوب التغسيل ، لأصالة البراءة بعد ما دل على طهارة العظم من الميتة ولكن إطلاق صحيح علي بن جعفر حاكم عليها ، فتأمل .
وأما عدم وجوب الصلاة ، فللأصل بعد عدم دليل عليه ولزوم تقييد ما تقدم من صحيح عليّ بن جعفر بغير هذه الموارد كما يأتي .