تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الثواب [ 34 ] . ( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر [ 35 ] فإن كان مع العلم
شرح
والظاهر أنّ ذكر الستة من باب المثال لا الخصوصية ، فيشمل كلّ من خرج في قضاء حاجة المؤمن ، وفي طلب العلم ونحو ذلك مما هو كثير جدا . ومنها : الموت في يوم الجمعة قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع الله عنه عذاب القبر » ( 1 )( 1 ) الوافي ج : 13 باب : 47 من أبواب ما قبل الموت .. وقال الصادق عليه السلام : « من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر » ( 2 )( 2 ) الوافي ج : 13 باب : 47 من أبواب ما قبل الموت .. وقال أبو جعفر عليه السلام : « ليلة الجمعة ليلة غراء ، ويوم الجمعة يوم أزهر وليس على الأرض يوم تغرب فيه الشمس أكثر معتقا من النار من يوم الجمعة ، ومن مات يوم الجمعة كتب له براءة من عذاب القبر ، ومن مات يوم الجمعة أعتق من النار » ( 3 )( 3 ) الوافي ج : 13 باب : 47 من أبواب ما قبل الموت .. [ 34 ] لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب ، بل هو معلوم عند أولي الألباب ، مضافا إلى اشتمال النصوص : « على من قتل بين الصفين » أو « يقتل في سبيل الله » ولا ريب في عدم شمولهما لمن ذكر من الشهداء . [ 35 ] إن كان الاشتباه بين الشهيد المسلم والكافر ، فلا يجب التغسيل والتكفين ، للعلم التفصيلي بعدم وجوبهما ، ويجب باقي التجهيزات ، للعلم الإجمالي ، ومع التجرد وجب التكفين أيضا وإن كان الاشتباه بين المسلم غير الشهيد والكافر ، فمع العلم الإجمالي بالمسلم وجب الاحتياط بتمام التجهيزات ، ومع عدم العلم الإجمالي لا يجب شيء في الصورتين ولا بد من حمل إجمال المتن على ما بيناه . وأما الرواية ، فهي صحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 449 | السيد عبد الأعلى السبزواري