واللفافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميت [ 13 ] ، ثمَّ يقتل فيصلَّى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه [ 14 ] ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل [ 15 ] . ويلزم أن يكون موته بذلك السبب [ 16 ] فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله [ 17 ] ونيّة الغسل من الآمر [ 18 ] ، ولو نوى هو - أيضا - صح ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى [ 19 ] وإن كان الأحوط إعادته [ 20 ] .
شرح
القطعات ، إلا أن نتمسك بالقرائن الخارجية بالاكتفاء ، بالوصلتين ، من أنّ كفنهما معرض للزوال والنجاسة ، والتحفظ على البقاء وعدم النجاسة أولى منهما أمكن ، أو غير ذلك من الوجوه الاعتبارية ، ولكن في صلاحيتها لمقاومة الإطلاق إشكال ، ويمكن أن يقال : إنّ كون الكفن في معرض الضياع نحو قرينة محفوفة بالكلام تقتضي الجمود على المتيقن منه ، فلا يثبت الإطلاق فما ذكره الماتن هو الأجود .
[ 13 ] لأنّ الظاهر أنّ ذكر الغسل والكفن - في الأدلة - من باب المثال لكلّ ما يجب ويستحب .
[ 14 ] لإطلاق النص في مثل هذا الحكم الذي يكون في معرض تنجيس الكفن وتلويثه غالبا ، أو دائما ، مضافا إلى أصالة البراءة .
[ 15 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 16 ] لأنّه المتفاهم من النص والفتوى عرفا .
[ 17 ] لإطلاق أدلة التغسيل من غير ما يصلح للتقييد .
[ 18 ] بدعوى : أنّ السبب هنا أقوى من المباشر ، ولكنّه أول الكلام ومقتضى صدور الفعل من المباشر كون النية منه أيضا والأحوط أن ينويا معا .
[ 19 ] بناء على عدم الموضوعية للأمر وأنّه طريق محض للإعلام . وأما بناء على الموضوعية ، فلا بد من الأمر
[ 20 ] لاحتمال الموضوعية في خصوص الأمر .