تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة [ 21 ] ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه [ 22 ] ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة [ 23 ] ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه [ 24 ] . ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب [ 25 ] ، واستثنى بعضهم الفرو ولا يخلو عن
شرح
[ 21 ] لظهور الأدلة في ذلك ، مضافا إلى الإجماع . [ 22 ] لإطلاق أدلة وجوب التكفين من غير مقيد ، مضافا إلى ما تقدم في حديث تكفين حمزة . [ 23 ] لأصالة البراءة عن الحرمة لو كان فيه غرض صحيح ولم ينطبق عليه ما يوجب الحرمة من الإسراف ونحوه . [ 24 ] نصا ، وإجماعا قال أبو عبد الله عليه السلام : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 9 .. وعن النبي صلَّى الله عليه وآله في - شهداء أحد - : « زملوهم بدمائهم وثيابهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 11 .. ولأنّ ثيابه المتلطخة بدمائه من مظاهر التحكيم يوم القيامة ، إذ الشهداء يحشرون بدمائهم وثيابهم يوم القيامة ، وفي قضية عمار : « ادفنوني وثيابي فإني مخاصم » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما كان عليه أثر الدم أو لا وإن كان المنصرف منه هو الأول . [ 25 ] لعدم صدق الثوب على ما ذكر ، فيرجع في حرمة نزعها إلى أصالة