تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
إشكال خصوصا إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم [ 26 ] . وعن أمير المؤمنين - عليه السّلام ( ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والحزام ، والسراويل ) [ 27 ] والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر [ 28 ] والمسألة محل إشكال [ 29 ] والأحوط عدم نزاع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات . ( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع . وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض
شرح
البراءة ، مع أنّ المسألة من صغريات الأقل والأكثر وحينئذ فإن لم يرض الورثة بكونهما مع الشهيد ، أو كان إسراف عرفا وجب النزع ، والا فمقتضى الأصل عدم وجوبه . [ 26 ] نسب استثناء ذلك كلَّه إلى المشهور ، ويقتضيه الأصل بعد عدم صدق الثوب على ما ذكره ومع الشك في صدقه لا يجوز التمسك بإطلاق الثياب ، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية ، نعم ، إن كان المراد بالثوب مطلق ما معه يصح التمسك بالإطلاق ولكنه ممنوع . [ 27 ] وفي الخبر : « الا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلَّا حل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وذكر الحزام خلاف الجمود على متن الخبر المذكور فيه المنطقة دون الحزام . [ 28 ] لذهابهم إلى دفنه بعمامته وسراويله وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة ولو أصابها دم ، ولكن ضعف الخبر أسقطه عن الاعتماد عليه . [ 29 ] من حيث تعلق حق الورثة ، واحتمال الإسراف ، ولا إشكال مع رضائهم ، وعدم صدق الإسراف .