إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه .
الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص [ 9 ] فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه - الخاص أو العام - يأمره [ 10 ] أن يغتسل غسل الميت [ 11 ] مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ، ومرة بماء القراح ، ثمَّ يكفّن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه [ 12 ] وهما المئزر والثوب قبل القتل
شرح
( الثالث ) : مقتضى إطلاق ما تقدم شمول الحكم لمن قتل بالوسائل الحديثة في هذه الأعصار في سبيل الله مع تحقق سائر الشرائط .
[ 9 ] إجماعا ، ونصّا قال أبو عبد الله عليه السلام : « المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمَّ يرجمان ويصلَّي عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنّط ويلبس الكفن ثمَّ يقاد ويصلَّي عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وقريب منه غيره والمذكور في الأدلة خصوص المرجوم والمقتص منه وفي إلحاق كلّ من يقتل بالحد قولان ؟ فعن جمع هو الأول ولا دليل لهم ، إلا أن ذكرهما من باب المثال ، أو دعوى القطع بالمناط . وكلّ منهما مشكل .
[ 10 ] ليس لهذا القيد في الأخبار عين ولا أثر ، والظاهر أنّه لمجرد الإعلام والإرشاد ، فلو كان عالما به ، أو علمه غيره فلا وجه لوجوب أمر الإمام أو نائبه - كما يأتي عنه رحمه الله في ذيل المسألة - ويمكن أن يقال : إنّ تجهيزات الميت تقوم بغيره بعد الموت ، فلا بد وأن يستند إلى الغير أيضا إن كانت في حال الحياة وهو يحصل بمجرد التسبيب الأمري فقط ويشك في كفاية أمر غير الإمام أو نائبه مع أنه يحتمل أن يكون ذلك من فروع ولاية الحد والقصاص ، فيختص به أيضا .
[ 11 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية ، ويشهد له الاعتبار أيضا .
[ 12 ] لا دليل عليه من نص أو إجماع ، ومقتضى الإطلاق لبس تمام