تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده [ 30 ] والآمر ينوي
شرح
الأجنبي والأجنبية ، لكثرة اهتمامه بعدم قرب أحدهما إلى الآخر . الثاني : أن يكون شرطا لصحة الغسل عند المباشرة فيبطل بدونها كسائر الشرائط وهذا هو المنساق من ظواهر الأدلة . الثالث : أن يكون واجبا نفسيا تعبديا ويظهر ذلك من صاحب الجواهر ، وعلى أيّ تقدير يمكن أن يقال : باختصاص الوجوب مطلقا بما إذا أحرز الذكورة وأما مع العدم ، فالمرجع عمومات التغسيل وإطلاقاتها . ( الثالث ) : هل تشمل المحرمية ما إذا حصلت بعد الموت كما إذا ماتت امرأة وتزوج رجل بابنتها بعد الموت وجهان ؟ ( الرابع ) : يسقط اعتبار المماثلة فيما لو كان هناك جهاز يغسل فيه الموتى بلا مس ولا نظر من أحد مع اجتماع تمام الشرائط - بناء على عدم اعتبار المباشرة ويأتي في الشرائط ما له نفع في المقام . وأما لو غسل الميت - بالسيّار مثلا [ 1 ] - مع دفع الماء وقوته بحيث يكون الغاسل بعيدا عن الميت بكثير وغمص عينيه ، فهل يصح الغسل مع اجتماع الشرائط أو لا ، الظاهر هو الأول ، لأنّ مباشرة اليد ليست بمعتبرة ، للأصل والإطلاق . ( الخامس ) : لو توقف تشخيص ذكورة الميت أو أنوثيته لجهة من الجهات على شيء وجب ما لم يكن جهة محرمة في البين . [ 30 ] للنصوص ، وظهور الإجماع ، ففي موثق عمار عن الصادق عليه السلام : « قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال عليه السلام : يغتسل النصارى ثمَّ يغسلونه فقد اضطر . وعن المرأة[ 1 ] السيّار : هو الخرطوم الذي يوصل بالحنيفية ويسميه البعض بالصوندة أو النبريش .