( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل [ 36 ] لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء
شرح
نجاسته الظاهرية مع مباشرة يد الكافر وأما مع عدم المباشرة ، فلا يجب وكذا بناء على طهارة الكتابي .
[ 36 ] لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ما لم يدل دليل على الخلاف ، وما ورد في غسل الميت مع فقد المماثل من الأخبار أقسام :
الأول : قول الصادق عليه السلام : « في المرأة تموت وليس معها محرم ؟
قال : يغسل كفيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 8 ..
الثاني : « أنّها يغسل منها مواضع الوضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 6 ..
الثالث : خبر مفضل بن عمر : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال عليه السلام : « يغسل منها ما أوجب سبحانه عليه التيمم - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
الرابع : خبر زيد بن عليّ الدال على وجوب التيمم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. وكلّ هذه الأخبار مهجورة لدى الأصحاب مرمية بالشذوذ ، مضافا إلى قصور السند في بعضها .
الخامس : ما يظهر منه سقوط اشتراط المماثلة حينئذ ، كرواية جابر بن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل مات ومعه نسوة ليس معهنّ رجل ، قال : يصببن الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ، ويصلَّين عليه صفا ويدخلنه قبره . والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال عليه السلام :
يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ، ويصلَّون ، ويدفنون » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 5 ..
وخبر أبي حمزة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .: « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » .