تكن مزوجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعضة ولا مكاتبة [ 20 ] وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال [ 21 ] وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة [ 22 ] ، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته
شرح
بإطلاق أدلة اعتبار المماثلة ، لأنه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية وحينئذ فيجري استصحاب الجواز ، والبراءة عن الحرمة أيضا
[ 20 ] لأنّ عمدة الدليل ظهور الإجماع ، وأنّه مقطوع به من الأصحاب والمتيقن منه غير المذكورات ، فيكون المرجع أدلة اعتبار المماثلة .
[ 21 ] لإطلاق أدلة اعتبار المماثلة إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام الا ما ورد : « إنّ علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 423 ..
ولكنه ضعيف سندا ، ومعارض بما ورد من أنّ الباقر عليه السلام غسله ، وما ورد أنّ المعصوم لا يغسله إلا المعصوم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .، مع إمكان حمله على مجرد المساعدة والمعاونة في بعض المقدمات .
[ 22 ] هذا أحد الأقوال في المسألة : لأنّ الملك ينتقل إليهم ، فيجوز بإذنهم .
وفيه : أنّ اعتبار المماثلة حكم تكليفي لا يثبته إذن المالك ، فيكون كما إذا أذن مالك أمته لتغسيل شخص أجنبي ولا يلتزم أحد به . ومن قائل بالمنع مطلقا ، ومن قائل بالجواز مطلقا ، ومن قائل بالجواز في خصوص أم الولد ، لما تقدم من الخبر . والكلّ غير مستند إلى حجة معتبرة في مقابل أدلة اعتبار المماثلة .