تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولو مع وجود المماثل ومع التجرد [ 6 ] ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل [ 7 ] وكونه من وراء الثياب [ 8 ] ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره [ 9 ] ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ،
شرح
والظاهر أنّ هذا التعليل الاستحساني صدر تقية ، وعلى فرض عدم التقية لا بد من رد علمه إلى أهله بعد جواز تغسيل كلّ منهما للآخر في الجملة كما مر . [ 6 ] للأصل ، وإطلاق الأدلة ، وعدم صلاحية الطائفتين الأخيرتين من الأخبار للتقييد . [ 7 ] خروجا عن خلاف جمع حيث نزلوهما منزلة تغسيل الأرحام بعضهم بعضا ، كما تقدم في الطائفة الثانية من الأخبار ، وتقدم ما في استفادة التقييد منها . [ 8 ] لما تقدم من الطائفة الأولى من الأخبار ، ولأجلها ذهب جمع إلى اعتبار ذلك ، وتقدم لما فيها . [ 9 ] لما تقدم في الجهة الرابعة ، وأما صحيح ابن منصور قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. يحتمل أن يكون الأمر بإلقاء الخرقة بالنسبة إلى الأم والأخت ونحوهما من المحارم ، ولا ظهور له بالنسبة إلى الزوجة ، وعلى فرض شمولها ، فيحمل بالنسبة إليها على الندب ، لما تقدم ، وكذا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال عليه السلام : تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .. فإنّه مضافا إلى قصور سنده لا يصلح إلا للكراهة ، جمعا بينه وبين الأخبار السابقة .