( الثالث ) : المحارم بنسب [ 15 ] أو رضاع [ 16 ] ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل [ 17 ] ، وكونه من وراء الثياب [ 18 ] .
( الرابع ) : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته [ 19 ] إذا لم
شرح
[ 15 ] على المشهور ، بل هو في الجملة من المسلَّمات الفقهية ، ويقتضيه الأصل أيضا .
[ 16 ] للإجماع ، ولأنّ « الرضاع لحمة كلحمة النسب » على ما يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى .
[ 17 ] نسب ذلك إلى المشهور ، لإطلاق أدلة اعتبار المماثلة ، ويقتضيه مرتكزات المتشرعة ، مضافا إلى صحيح ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهنّ به ، وتلف على يدها خرقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 6 ..
وعن جمع - منهم العلامة في المنتهى - عدم اعتبار فقد المماثل - لإطلاق أدلة التغسيل ، ولصحيح الحلبي : « تغسله امرأته أو ذات قرابته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..
وصحيح منصور : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال عليه السلام : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورته خرقة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وفيه : أنّ الإطلاقات مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة ، والخبرين مقيدان بما مر من صحيح ابن سنان ، مع إمكان حمل الأخير على الضرورة .
[ 18 ] نسب ذلك إلى المشهور ، للأمر به في الأخبار ، مضافا إلى عدم وجدان الخلاف فيه الا عن الغنية كما في مفتاح الكرامة .
[ 19 ] لما ادعى من القطع به في جامع المقاصد ، ولا يصح التمسك