والدائمة ، والمنقطعة [ 10 ] بل والمطلَّقة الرجعية [ 11 ] ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلَّقة مع وجود المماثل [ 12 ] ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصا إذا تزوجت بغيره [ 13 ] إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت . وأما المطلَّقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها [ 14 ] .
شرح
[ 10 ] للإطلاق الشامل للجميع ، وربما يشكل في المنقطعة مع قلة المدة جدا ، بدعوى الانصراف عنها .
[ 11 ] لإطلاق الأدلة ، وما أرسل إرسال المسلَّمات - أن المطلقة الرجعية زوجة - من غير ما يصلح للتقييد ، الا دعوى انصراف الأدلة عنها ، واحتمال اختصاص - أنّ المطلقة الرجعية زوجة - بحال الحياة . وكلاهما في محل المنع ، وطريق الاحتياط معلوم .
[ 12 ] لما تقدم من احتمال الانصراف عنها .
[ 13 ] لإمكان دعوى انقطاع العلاقة بينهما حينئذ بالمرة ، ويمكن هذه الدعوى في الزوجة غير المطلقة أيضا بعد خروجها عن عدة الوفاة وتزويجها بالغير وبقاء الزوج الأول بلا غسل ، ولكن الجمود على الأصل ، والإطلاق يقتضي الجواز .
والإشكال عليه - بصحة التمسك بإطلاق أدلة المماثلة - لا وجه له ، لأنّه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية للشك في شمول أدلة اعتبار المماثلة لمثل الفرض ولو فرض الشك في شمول أدلة المقام فيه أيضا فالمرجع البراءة عن الحرمة ، فالجمود على الأصل ، والإطلاق يقتضي الجواز ولكن الاحتياط حسن على كلّ حال .
[ 14 ] لزوال موضوع الزوجية في الطلاق البائن مطلقا ، والمرجع حينئذ إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة بلا إشكال .