شرح
يضر بالحجة المعتبرة ، وما ورد للتقييد في المقام كلَّه من هذا القبيل ، لقرائن داخلية في الأخبار ، أو خارجية تشهد بأنّها من العرفيات أو الآداب ، فمن الطائفة الأولى صحيح ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام : « في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها الا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، وقال : في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها ، فليغسلها من فوق الدرع ويكسب عليها الماء سكبا ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوأ منظرا حين تموت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 7 ..
وخبر الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل ، إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته إذا مات والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 12 ..
وصحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 10 ..
وفيه : أنّ الغسل من وراء الثوب إن كان لأجل عدم تحقق المس ، فلا بد من حمل هذه الأخبار على الكراهة ، لموثق سماعة قال : « سألته عن المرأة إذا ماتت قال عليه السلام : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 5 ..
ومثله صحيح الحلبي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 8 .وكذا إن كان بالنسبة إلى النظر ، للتعليل - بأنّها تصير أسوء منظرا حين تموت - الذي لا تصلح إلا للكراهة ، مضافا إلى صحيح ابن مسلم المتقدم : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها قال عليه السلام : نعم » .