لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل [ 3 ] ، وإن
شرح
[ 3 ] للنص ، والإجماع المحصّل - في تغسيل المرأة للصبيّ - والمنقول في العكس ، وعن أبي النمير قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبيّ إلى كم تغسله النساء ؟ فقال إلى ثلاث سنين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وفي موثق ابن عمار عنه عليه السلام أيضا : « سئل عن الصبيّ تغسله امرأة فقال : إنّما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب غسل الميت حديث : 2 ..
ولا بد من حمل قوله عليه السلام : « لا تصاب امرأة » على مجرد الأولوية ، لإعراض الأصحاب عن اعتبار القيدية هذا مضافا إلى أصالة البراءة عن اشتراط المماثلة فيهما ، وإطلاقات الأدلة بعد ظهور أدلة اشتراط المماثلة في الرجل والمرأة غير الصادقين على الصبيّ والصبية ، مع جريان سيرة المتشرعة - قديما وحديثا - على تغسيل النساء للصبيّ كما يظهر من موثق عمار ، واستصحاب جواز المس والنظر الثابتين في حال الحياة في الجملة ، ومقتضى هذه الأدلة الجواز مع التجرد ووجود المماثل أيضا بعد إعراض الأصحاب عن خبر ابن عمار ، مع أنّ القيدية بقوله : « ولا تصاب المرأة » ورد في كلام السائل والمدار على إطلاق الجواب لا مورد السؤال كما هو المعروف .
وأما ما أرسله في التهذيب : « في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستة دفنت ولم تغسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب غسل الميت حديث : 4 ..
وما أرسله في الفقيه : « الجارية تموت مع الرجال في السفر قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..