( فصل )
تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ، ولا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، ولا العكس [ 1 ] ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر [ 2 ] إلا في موارد :
( أحدها ) : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، يجوز
شرح
( فصل )
[ 1 ] لنصوص كثيرة ، بل الضرورة من المذهب في الجملة - إن لم تكن من الدين - وكونه من المقطوع به من مذاق الشرع ، وعن الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال عليه السلام : « تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وعنه عليه السلام أيضا في صحيح ابن أبي يعفور : « أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 2 ..
وعنه أيضا في الصحيح : « عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..
[ 2 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار ، وإطلاق معاقد الإجماعات الشامل لجميع ما ذكر .