تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( فصل ) تجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ، ولا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، ولا العكس [ 1 ] ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر [ 2 ] إلا في موارد : ( أحدها ) : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، يجوز
شرح
( فصل ) [ 1 ] لنصوص كثيرة ، بل الضرورة من المذهب في الجملة - إن لم تكن من الدين - وكونه من المقطوع به من مذاق الشرع ، وعن الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال عليه السلام : « تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وعنه عليه السلام أيضا في صحيح ابن أبي يعفور : « أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. وعنه أيضا في الصحيح : « عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. [ 2 ] لإطلاق ما تقدم من الأخبار ، وإطلاق معاقد الإجماعات الشامل لجميع ما ذكر .