أمه أو جده أو جدته [ 10 ] . ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم [ 11 ] ، وكذا لقيط
شرح
[ 10 ] للإجماع على عدم التبعية حينئذ ، مع أنّ عمدة دليل تبعية الأسير للأسر ، السيرة والمتيقن منها غير هذه الصورة .
[ 11 ] لظهور الحال ، ودعوى الإجماع ، وسيرة المسلمين حيث يجرون على هذا اللقيط أحكام الإسلام والمرجع في دار الإسلام هو العرف وكذا الثاني ، لأنّه مع إمكان ولادة اللقيط من المسلم عرفا ليس لنا أن نحكم بكفره ومن لم يحكم بكفره يجب تغسيله ، للعمومات ، ولكن يظهر من الأصحاب اعتبار الإسلام ولو تبعا ، ويمكن أن يستشهد له بقوله عليه السلام : « صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 ..
بناء على عدم الفصل بين الصلاة وسائر التجهيزات ، ولكن الظاهر أنّ المراد بأهل القبلة كلّ من لم يثبت كفره شرعا ، وأمكن الحكم بإسلامه كذلك ، ويأتي في كتاب اللقطة أنّ كلّ من أمكن ولادته من المسلم أو الكافر ، فهو مسلم تغليبا للإسلام وليس للفظ دار الإسلام ودار الكفر أثر في الأخبار على ما تفحصت عاجلا ولا ريب في أنّ اللقيط في دار الكفر مع وجود مسلم فيها - يمكن ولادته منه ويحتمل فيه الولادة من المسلم والكافر - يغلب حينئذ جانب الإسلام .
وأما الاستدلال بحديث الفطرة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الجهاد .للمقام ، فقد تقدم ما فيه من الكلام كما أنّ الاستدلال بحديث : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب موانع الإرث ..
مخدوش ، لانّه مجمل ، لاحتمال ، أن يكون المراد منه أول ظهور شوكة الإسلام ، أو ما يظهر في آخر الزمان ، أو أنّ المراد العلوّ بحسب المتعارف والحجج أو غير ذلك كما تقدم ( 4 )( 4 ) راجع ج : 2 صفحة : 111 ..