الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه [ 6 ] ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم [ 7 ] ، وإن وصف الكفر كافر [ 8 ] ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه . والطفل الأسير تابع لآسره [ 9 ] إن لم يكن معه أبوه أو
شرح
زمان ولم يردع عنها الشارع ، بل يدل عليها بعض الأخبار في الموارد المتفرقة تأتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، وتقدم في تبعية ولد الكافر له وفي الإسلام بعض ما ينفع المقام ( 1 )( 1 ) راجع ج : 2 الصفحة : 111 ..
[ 6 ] للسيرة على التبعية فيهما أيضا وقول النبي صلَّى الله عليه وآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد ، والإماء وباب : 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ..
إنّما هو بالنسبة إلى الإرث فقط لا بالنسبة إلى سائر الجهات كما أنّ قوله صلَّى الله عليه وآله : « كل مولود يولد على الفطرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الجهاد حديث : 3 بتغير يسير .إنّما هو بالنسبة إلى استعداده للإسلام لا فعليته ، فلا ينافي التبعية الفعلية ، وإلا لم يبق مورد للتبعية الكفرية أصلا . هذا ، مضافا إلى قصور سنده .
[ 7 ] للإجماع ، ولعموم ما دل على أنّ من أقر بالشهادتين فهو مسلم وتقتضيه السيرة قديما وحديثا .
[ 8 ] لأنّ ظاهر لفظه حجة معتبرة عرفا كحجية سائر الظواهر .
[ 9 ] للسيرة المستمرة ، وظهور الحال ، وهو حجة كظاهر المقال ما لم تكن أمارة على الخلاف .