ويجب تكفينه ودفنه [ 14 ] على المتعارف [ 15 ] ، لكن لا تجب الصلاة عليه [ 16 ] ، بل لا تستحب أيضا . وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلف في خرقة ويدفن [ 17 ] .
شرح
[ 14 ] كما ثبت في محله وأما ما ورد من أنّ : « السقط يدفن بدمه في موضعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت حديث : 5 ..
فلا بد من حمله على ما دون الأربعة .
[ 15 ] إجماعا ونصا تقدم في موثق سماعة ، ويمكن استفادة وجوب التحنيط منه أيضا كما صرح به جمع .
[ 16 ] يأتي التفصيل في ( فصل الصلاة على الميت ) .
[ 17 ] أما عدم وجوب الغسل ، فللأصل ، والإجماع ، ومفهوم ما تقدم من الأخبار ، ولخبر ابن الفضيل : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب عليه السلام إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت حديث : 5 ..
المحمول على قبل إتمام أربعة أشهر جمعا ، وإجماعا . وأما اللف بالخرقة ، فلظهور الإجماع ، مضافا إلى السيرة . وأما الدفن ، فللإجماع ، والسيرة ، وما مر من خبر ابن الفضيل . نعم ، لم يعهد قائل بوجوب دفنه في موضعه كما يظهر في الخبر ، والظاهر أنّه في مقام بيان عدم اعتبار دفنه في المقابر بل يدفن في أيّ موضع من الأرض . هذا إذا كان له جسد عرفا وإلا فالدليل قاصر عن وجوب اللف والدفن وإن كان أحوط مهما أمكن .
فرع : هل تشمل المندوبات قبل الدفن ، وحينه ، وبعده ، للسقط الذي تمَّ له أربعة أشهر أو لا ؟ وجهان من الجمود على الإطلاقات ، ومن صحة الانصراف