دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه . ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير [ 12 ] ، حتّى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر [ 13 ] ،
شرح
تلخيص : ظهر مما تقدم أنّ مورد التبعية ستة : الصغير ، والمجنون المتصل جنونه بصغره ، وولد الزنا الصغير ، واللقيط ، والمسبيّ ، والمجنون العارض جنونه بعد وصفه الإسلام ، فإنّه بعد عروض الجنون مسلم تبعا لما قبله .
فرعان - ( الأول ) : لو تاب المرتد ومات وجب تغسيله ، لما تقدم في [ مسألة 3 ] من ( الثامن من المطهرات ) من قبول توبته .
( الثاني ) : لو ارتد يتبعه أولاده الصغار في الكفر ما لم يصفوا الإسلام وصفا صحيحا . ولو تاب يتبعونه في الطهارة هكذا .
[ 12 ] للإطلاق ، والاتفاق فتوى وعملا .
[ 13 ] للإجماع ، ولقول أبي عبد الله عليه السلام : « السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر غسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت حديث : 4 ..
وعن سماعة قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال عليه السلام : نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .والظاهر التلازم بين الاستواء ومضيّ أربعة أشهر كما يستفاد من الأخبار :
منها : خبر حسن بن الجهم قال : « سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثمَّ تصير علقة أربعين يوما ، ثمَّ تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا أكمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين ، فيقولان يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى ؟ فيؤمران » ( 3 )( 3 ) راجع الكافي باب بدء الخلق - باب : 6 من كتاب العقيقة حديث : 3 ..
ومنها : ما عن محمد بن إسماعيل أو غيره قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : « الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله تعالى ما في بطنها ذكرا سويا قال : يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر فإنّه أربعين ليلة نطفة ، وأربعين ليلة علقة