( فصل في تغسيل الميت )
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثني عشريا [ 1 ] أو غيره [ 2 ]
شرح
( فصل في تغسيل الميت )
[ 1 ] بضرورة من المذهب ، ونصوص يأتي التعرض لها .
[ 2 ] لأنّ أحكام الشريعة المقدسة شاملة لكلّ من أقرّ بالشهادتين الا ما خرج بالدليل ولا دليل على الاختصاص في المقام ، مع شمول العمومات ، والإطلاقات له ، كقول الصادق عليه السلام : « غسل الميت واجب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
وخبر أبي خالد : « اغسل كلّ الموتى ، الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلا ما قتل بين الصفين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..
مضافا إلى السيرة في كلّ طبقة من أول الإسلام وعدم ثبوت الردع عنها .
ومن قال بعدم الوجوب ، يمكن أن يكون لأجل ذهابه إلى كفرهم ، فيمكن دعوى الإجماع على الوجوب مع فرض إسلامهم ، مع ما دل على وجوب الصلاة عليهم وتكفينهم ودفنهم فإنّ الظاهر وحدة سياق أدلة التجهيزات كلَّها وتفريغها عن لسان واحد .
والمناقشة : في الأول بأنّه ورد لبيان أصل الوجوب لا التعميم .
مردودة : بما ثبت في محلَّه من أنّ حذف المتعلق يفيد العموم كضعف
المناقشة في الثاني بأنّه في مقام بيان أنواع الموت لا أنواع الموتى ، لعدم المنافاة بين إرادة أنواع الموت وأنواع الموتى من كلّ نوع من الموت . كما أنّه لا وجه