( مسألة 12 ) : حاصل ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدم على غيره ، ثمَّ المالك ، ثمَّ الأب ، ثمَّ الأم ، ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ، ثمَّ أولاد الأولاد ، ثمَّ الجد ، ثمَّ الجدة ، ثمَّ الأخ ، ثمَّ الأخت ثمَّ أولادهما ، ثمَّ الأعمام ، ثمَّ الأخوال ، ثمَّ أولادهما ثمَّ المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم ، ثمَّ عدول المؤمنين [ 34 ] .
شرح
الأطراف ، لعدم إحراز الإذن .
( الرابع ) : لو كان الولي مشككا ووسواسيا في الإذن سقط اعتبار إذنه ، لتنزل الأدلة على المتعارف فتصل إلى المرتبة اللاحقة ، والأحوط مراعاة إذنه مهما أمكن .
( الخامس ) : لو ترددت الأولياء بين أشخاص والموتى كذلك ولم يتميز كلّ وليّ ميتة - كما قد يقع في بعض الحروب - يكفي الإذن الإجمالي من الجميع للجميع .
( السادس ) : إذا أحرقت جثة شخص بحيث لم يبق الا الرماد أو أغرقت فلا موضوع للإذن ، إذا لا موضوع للتجهيز .
[ 34 ] هذه المسألة خلاصة ما تقدم في المسألة السابقة وقد تقدم دليلها .