( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص كونه وليّا ، أو مأذونا من قبله ، أو وصيّا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره [ 30 ] ، وإلا احتاج إلى البينة [ 31 ] ومع عدمها لا بد من الاحتياط [ 32 ] .
( مسألة 11 ) : إذا أكره الوليّ أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت ، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه أيضا مكلَّف كالمكره [ 33 ] .
شرح
[ 30 ] للسيرة في الجملة ، ولكن المتيقن منها مورد حصول الاطمئنان ، ويأتي - في كتاب الزكاة في مدعي الفقر ، وفي كتاب القضاء في المدعي بلا معارض - بعض ما يناسب المقام .
[ 31 ] لأنّها حينئذ من مورد المخاصمة التي لا ترتفع الا بموازين القضاء على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى .
[ 32 ] للعلم الإجمالي المردد بينهما ، فيجب الاحتياط .
[ 33 ] لأنّ المقتضي للصحة موجود ، والمانع عنها مفقود ، إذ المانع إما عدم حصول القربة والمفروض تحققها أو أنّ إتيان العمل القربى بإكراه الغير ينافي الإخلاص المعتبر في العمل ، ويأتي في [ مسألة 2 ] من ( فصل صلاة الاستيجار ) بيان عدم المنافاة ولو كان الإكراه لحق ، فلا وجه للإشكال فيه من هذه الجهة .
فروع - ( الأول ) : الظاهر جواز إسقاط الوليّ حقه ، فيرجع إلى المرتبة اللاحقة ومع عدمها فإلى الحاكم الشرعي .
( الثاني ) : لو أذن الولي في زمان حياة الميت ، فهل يحتاج إلى إذن جديد بعد موته أو لا ؟ وجهان ، مقتضى الأصل عدم الاحتياج بعد ثبوت أصل الحق الاقتضائي في زمان الحياة أيضا له .
( الثالث ) : لو كان هناك أموات وحصل الإذن لبعضهم دون البعض الآخر وتردد المأذون بين شخصين أو أشخاص لا يجزي العمل بالنسبة إلى بعض