( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقته ذكور فالولاية للإناث [ 18 ] .
وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين [ 19 ] لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين [ 20 ] .
( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [ 21 ] لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا .
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع [ 22 ] بين إذن الحاكم والمرتبة
شرح
آخر غير ما تقدم لا يبعد تقديمه ، ولكن الأحوط الاستئذان منه ومن غيره أيضا ، بل الاحتياط فيما مر ذلك أيضا .
[ 18 ] لكونهن حينئذ أولى بالميراث ، وفي صحيح زرارة : « المرأة تؤم النساء ؟ قال عليه السلام : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 ..
[ 19 ] لكونهما حينئذ كالمعدوم وكذا المجنون . ولو أمكن الاستئذان من الغائب وجب .
[ 20 ] لاحتمال كون المورد من موارد الحسبة ، فيكون المرجع الحاكم الشرعي .
[ 21 ] بدعوى : أنّ الأولوية العرفية توجب الأولوية في المقام أيضا خصوصا إن كانت متشرعة ، ومن أهل الصلاح والتقوى .
وفيه إشكال لأن ما ذكر لا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، مع ما تقدم من تقديم الذكور على الإناث .
[ 22 ] للعلم الإجمالي بوجود من يجب موافقته في البين مع عدم حجة معتبرة على تعينه ، فيجب الاحتياط لا محالة .