ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [ 10 ] ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم [ 11 ] . وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم [ 12 ] والأولاد [ 13 ] وهم مقدمون على أولادهم [ 14 ] . وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الأخوة [ 15 ] وهم مقدمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال [ 16 ] ، وهما على أولادهما [ 17 ] .
شرح
ويكفي هذا المقدار في صحة الولاية ، ويأتي في [ مسألة 5 ] الاحتياط في الاستئذان منه .
[ 10 ] للانسباق العرفي فيه أيضا والشك في شمول الإطلاق لغيره مع وجوده .
[ 11 ] لما مر في سابقة ، ويستفاد من خبر الكناسي المتقدم أيضا .
[ 12 ] للعرف ، والاعتبار ، ولما تقدم من تقدم الذكور على الإناث ، ويستفاد من خبر الكناسي من أنّ مراعاة جانب الأب أولى ، ويؤيده أيضا أنّه أبصر بهذه الخصوصيات من الأم .
[ 13 ] عرفا ، واعتبارا ، وإجماعا - كما في التذكرة - ولكن الظاهر أنّ حكم العرف ، وشهادة الاعتبار يختلف باختلاف الموارد والأشخاص .
[ 14 ] لخبر الكناسي ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 398 .وظهور الإجماع ، ولأنهم أولى بالميراث وأمسّ إلى الميت .
[ 15 ] لأنّه المأنوس في أذهان المتشرعة ، بل جميع الناس .
[ 16 ] لما يستفاد من خبر الكناسي من أولوية مراعاة جانب الأب .
[ 17 ] لكونها أقرب إلى الميت وأمس به منهما ، ومنشأ التقديم في جميع ما مر تقديم الأهم ، أو محتمل الأهمية على غيره ، ولو فرض إحراز الأهمية بنحو