( مسألة 2 ) : في كلّ طبقة الذكور مقدمون على الإناث [ 8 ] ، والبالغون على غيرهم [ 9 ] .
شرح
( السابع ) : لو أذن الولي لاثنين أو أكثر لا يجوز لأحدهم القيام بالعمل بدون الآخر .
( الثامن ) : يجوز للمأذون المباشرة والتسبيب إن كان الإذن بنحو التعميم ولا يجوز إن كان بنحو الاختصاص .
( التاسع ) : يجوز للمأذون أخذ الأجرة فيما لا يعتبر فيه القربة ، كما أنّ الظاهر جواز أخذ العوض للآذن في مقابل إذنه ، للأصل والإطلاق وتسلط كلّ ذي حق على حقه .
[ 8 ] لأنّ ما تقدم من مراعاة إذن من له ولاية الإرث إنّما ينفع في عدم صحة استبداد الأجنبيّ ، ودفع مزاحمته للوليّ . وأما تقديم بعضهم على بعض أو كونهم في عرض واحد ، فلا يستفاد منه لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، والشك في ذلك يكفي في عدم جواز التمسك به ، فلا بد فيه من مراعاة القرائن الخارجية ، والعمل بها ، ومع تعدد الوارث - وكون بعضهم رجالا وبعضهم نساء - لا ينسبق إلى الذهن من الولي في أمور الميت الا الرجال ، وقد جرت السيرة عليه في جميع الأعصار والأزمان ، وهذه قرينة معينة - على فرض ثبوت الإطلاق من هذه الجهة - مع أنّه قد تقدم عدم ثبوته ، ويمكن تأييده بأنّ الرجال أسد رأيا وأقوى جانبا ، ونحو ذلك من التأييدات وهي إن لم تصلح للاستدلال لكنّها تصلح للتأييد والاستشهاد .
[ 9 ] لأنّ من لا يصلح نظره للولاية على نفسه كيف يصلح للولاية على غيره ؟ ! ولا مجال لتوهم أن وليّ الصغير يكون وليا على الميت ، لأنّ ولايته إنّما هي فيما كان ثابتا للصغيرة من حق أو مال ، والمفروض عدم ثبوت هذا الحق للصغير .
الا أن يقال : إنّ الحق الفعلي وإن لم يكن ثابتا ولكن الحق الاقتضائي ثابت