شرح
لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال :
وابن أخيك من أبيك أولى بك من عملك قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى من ابن عمك أخي أبيك لأمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب موجبات الإرث حديث : 2 ..
إذ لا ريب أنه في مقام بيان الأولى بالميت ، فيكون حجة معتبرة في هذه الجهة ، وليس هو عليه السلام في مقام بيان تمام مراتب الأولياء وكلّ ما أمكن أن يكون وليا في الشرع حتّى يشكل عليه من هذه الجهة ، فالصحيح حجة فيما يكون في مقام البيان دون ما ليس كذلك ، وإطلاقه يشمل الأولوية المطلقة في كلّ ما ينبغي أن يكون وليا فيه مطلقا من مال الميت ، وحقوقه وتجهيزاته وسائر جهاته .
الرابع : أنّ التمسك بما مر من الأخبار لإثبات الولاية لغير وليّ الإرث تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية ، فلا يصح التمسك به ، ومورد الإجماع إنّما هو خصوص ذلك .
الخامس : أنّ نفس حق التجهيز من حقوق الوارثة . فلا ريب في شمول أدلة الإرث له بالظهور ، والنصوصية ، فتشمله الآية المباركة : * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنفال : 55 .بعد أنّ حذف المتعلق يفيد العموم ، وهذه الوجوه لو لم تفد القطع المراد لأوجبت الاطمئنان العادي الذي عليه المدار في المسائل الفقهية فلا وجه بعد ذلك لأن يقال : إنّ المراد مطلق أولي الأرحام ولو لم يكن وارثا ، أو إنّ المراد الولي العرفي أو من كان أشد علاقة بالميت ، لأنّ كل ذلك قول بلا دليل ، بل مخالف للإجماع . وكون المراد بالولي - في قضاء الصوم ، والصلاة عن الميت - الولد الأكبر ، لدليل خارجي لا يدل على أنّ المراد به في المقام ذلك أيضا بعد فقد الدليل ، وفي المقام أيضا نقول بالولاية الطولية لا