( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج [ 14 ] الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم ، فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم ، فيغتسل حينئذ وكذا حال الحائض والنفساء [ 15 ] .
شرح
[ 14 ] نصا وإجماعا قال أبو جعفر عليه السلام في الصحيح : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم ، فأصابته جنابة ، فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 6 ..
والمستفاد منه ومن غيره بمناسبة الحكم والموضوع تعين اختيار ما يكون أقل زمانا من الكون جنبا في المسجد مهما أمكن ذلك لا أن يكون لخصوص التيمم موضوعية خاصة وحينئذ فإن كان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل والتيمم ، فالظاهر تعينه ولو كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم والخروج يتعين الغسل لعدم التكليف بالبدل مع التمكن من المبدل ، وكذا لو كان زمان الغسل والتيمم متساويا مع كونه أقصر من زمان الخروج ، وأما لو تساوت أزمنة الثلاثة ، فالظاهر التخيير لعدم ترجيح في البين ، ولو كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج ولم يتمكن من الغسل يتعين التيمم . ثمَّ إن مورد الصحيح الاحتلام والظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر أقسام الجنابة ويأتي في [ مسألة 36 ] من فصل التيمم ما يتعلق بالمقام .
[ 15 ] أما الأولى فإن كانت بعد انقطاع حدث الحيض ، فلظهور الإجماع عليه . وإن كانت قبله ، فلا وجه له الا مرسل الكافي في ذيل ما مر من الصحيح ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 3 .« وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك » .
ولكن إرساله يمنع عن الاعتماد عليه مع بقاء الحدث وعدم رفعه بالتيمم إلا