تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء ( كميل ) الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها : * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) * لانّه جزء من سورة حم السجدة [ 21 ] . وكذا الحائض . والأقوى جوازه ، لما مر من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة . ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا ، أو مجنونا ، أو جاهلا بجنابة نفسه [ 22 ] . ( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته [ 23 ] ، بل الإجارة فاسدة [ 24 ] . ولا يستحق الأجرة [ 25 ] .
شرح
[ 21 ] الآية جزء من سورة ألم السجدة ولعلّ السهو من الناسخ ثمَّ إنّ تسمية الدعاء بدعاء الخضر لا ينافي اشتماله على الآية الكريمة لجواز أن يكون قد ألهم الخضر هذا الدعاء بعد نزول القرآن على نبينا صلى اللَّه عليه وآله أو أدرجها عليّ عليه السلام في دعاء الخضر . مع أنّه تصح القراءة بقصد عدم القرآنية . [ 22 ] لاحتمال أن يكون مثل هذا الأحكام أعم من المباشرة والتسبيب ولكن يمكن دعوى : ظهور الأدلة في المباشرة كما لا يخفى . [ 23 ] لأنّه مع علم الأجير بجنابة نفسه ، يكون من الأمر بالمنكر والتسبيب له . ومع عدم علمه ، فهو من المسألة السابقة . [ 24 ] لعدم القدرة الشرعية على متعلَّقها ، مضافا إلى ظهور الاتفاق على البطلان مع العلم والالتفات . [ 25 ] لأنّ الله تعالى : « إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » [ 1 ] وهو واضح إن كان[ 1 ] لم يرد هذا النص في كتب الأحاديث . نعم ، في مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به : « إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » وهو يوافق ما في سنن البيهقي ج : 6 ص 13 وسنن أبي داود : ج : 3 ص : 380 وتقدم في ج 1 صفحة : 299 بعض مصادر أخرى فراجع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42 | السيد عبد الأعلى السبزواري