تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( الخامس ) : قراءة سور العزائم [ 11 ] وهي : سورة اقرأ ،
شرح
( الرابع ) : مقتضى الإطلاق جواز استئجار الجنب لأخذ شيء من المسجد وكذا للمرور فيه إلا أن يقال : بالانصراف عنه . [ 11 ] نصا وإجماعا في الجملة وعن المحقق في المعتبر : « يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك ، والنجم ، وألم تنزيل السجدة ، وحم السجدة روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 11 .وهو مذهب فقهائنا أجمع . ثمَّ إنّ المحتملات في قوله عليه السلام : « سور العزائم الأربع » أربعة : الأول : تمام السورة من حيث اشتمالها على آية السجدة . الثاني : خصوص آية السجدة في كل منها . الثالث : السورة من باب الوصف بحال المتعلق وذكر الكل وإرادة البعض . الرابع : ذات السورة بعنوان السريان في كل آية آية ، فيشمل بعض آياتها ولو لم تكن آية السجدة . والمنساق عرفا هو الأول أو الثالث دون البقية . والشك في إرادة الأخير يكفي في عدم الشمول ، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية . وفي موثق زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الجنابة حديث : 4 .عن أبي جعفر عليه السلام « قلت : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال عليه السلام : نعم ما شاءا إلا السجدة » . وعنه عليه السلام أيضا : « والجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة » . والمنساق منها آية السجدة بالخصوص وهو المطابق للأصل فلا وجه لتحريم تمام السورة .