الأعمام والأخوال [ 5 ] .
شرح
[ 5 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية ، واستدل عليه بالإجماع ، والنصوص ، كقول عليّ عليه السلام : « إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الوليّ وإلا فهو غاصب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 ..
وقول الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « يغسل الميت أولى الناس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ..
ومرسل الفقيه عن عليّ عليه السلام : « يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الميت حديث : 2 ..
إلى غير ذلك مما يشتمل على مثل هذا التعبير ، كما يأتي في قضاء الصلاة عن الميت من قوله عليه السلام : « يقضي أولى الناس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلاة حديث : 6 ..
والبحث في المقام من جهات :
الأولى : دلالة الأخبار على أنّ الثابت لمن له الإذن نحو حق لا مجرد الحكم التكليفي وقد مر ذلك ، ويدل عليه التعبير بالغصب - كما تقدم في قول عليّ عليه السلام - وبالحق كما في خبر أبي بصير : « الزوج أحق من الأب » .
الثانية : أنّها وجوبية لا أن تكون من مجرد الرجحان ، ويدل عليه التعبير بالغصب ، والحق بعد كون ذكرهما في موردهما - من الصلاة على الميت ، ومن الزوج - من باب المثال لا التخصيص - وقال صاحب الجواهر ونعم ما قال ، فكأنّه أخبر عن ضمير جميع الفقهاء :
« والمتجه القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الأولية المذكورة ، فلا يجوز غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون إذنه سيما مع نهي الولي وإرادة فعله بنفسه أو من أراده ، لظاهر النصوص والفتاوى