( فصل في مراتب الأولياء )
( مسألة 1 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها [ 1 ] حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة [ 2 ] وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا [ 3 ] . ثمَّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية [ 4 ] ، ثمَّ بعد المالك الطبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى - وهم الأبوان والأولاد - مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم
شرح
( فصل في مراتب الأولياء )
[ 1 ] نصا وإجماعا . قال أبو عبد الله عليه السلام : « الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 ..
وما يظهر منه أحقية الأخ مع وجود الزوج ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .، محمول ، أو مطروح .
[ 2 ] لإطلاق الأدلة الشاملة للحرة والأمة الدائمة والمنقطعة وقد يدعى الانصراف عن المنقطعة خصوصا مع قصر المدة ، ويمكن الخدشة في الانصراف بكونه بدويا ، كما أنّ ظهور النص ، والإجماع يشمل المملوكة أيضا ولولاه لأمكن تقديم حق المالك ، لأهمية الولاية الملكية .
[ 3 ] منشأه من دعوى الانصراف عنها .
[ 4 ] لانّه لا ولاية أشد من المالكية وإذا اشتركوا فيها يشتركون في الولاية في المقام قهرا .