تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
به [ 8 ] . والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها [ 9 ] .
شرح
فيه ، فيجوز ولو مع عدم الانحصار - كما لا يجب السرعة في المرور بل يجوز بنحو المتعارف - للإطلاق والأصل . ( الثالث ) : لو كان في المسجد معبران أحدهما أقصر من الآخر يجوز له العبور من الأبعد ، لظهور الإطلاق . ( الرابع ) : لو غفل عن جنابته ومكث بعد الدخول قليلا أو كثيرا لا شيء عليه . [ 8 ] على المشهور ، بل المجمع عليه ، الصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال عليه السلام : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 17. ويمكن أن يكون المقام من موارد الحرج العرفي خصوصا بقرينة صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه ويقدران على ضع ما بيدهما في غيره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. ثمَّ إنّ إطلاق صحيح ابن سنان وغيره وإن كان يشمل المسجدين أيضا ، ولكن يمكن دعوى انصرافه عنهما بقرينة قوله عليه السلام : « ولا يقربان المسجدين الحرمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنابة حديث : 17 .. نعم ، لو كان الحكم من موارد الحرج لعمهما أيضا . [ 9 ] كما عن جمع منهم المفيد والشهيدان وغيرهم رحمهم الله ، لارتكاز الإمامية حيث ينزلونها منزلة المساجد . وهذا المرتكز كان فيهم خلفا عن سلف ، ويشهد لذلك الأخبار التي جمعها صاحب الوسائل في باب خاص من أبواب الجنابة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الجنابة .في قضية دخول أبي بصير جنبا على أبي عبد الله عليه السلام ودخول الأعرابي جنبا على الحسين عليه السلام وإنكارهما لذلك ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الجنابة .فإذا كانت بيوتهم في