تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الأحوط [ 4 ] . ( الثاني ) : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور [ 5 ] . ( الثالث ) : المكث في سائر المساجد [ 6 ] ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور . وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به [ 7 ] . وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنّه لا بأس
شرح
الاختصاص ، لأنّ قصده لا يوجب اختصاص اللفظ بحيث يكون من الأسماء أو الصفات المختصة به تعالى في المحاورة . [ 4 ] وهو المشهور ونسب إلى كبراء الأصحاب تارة : وإلى الأصحاب أخرى : ويكفي ذلك في لزوم الاحتياط وتقدم حكم الأسماء المشتركة في صفات الله تعالى . [ 5 ] نصا وإجماعا ، ففي صحيح جميل عن الصادق عليه السلام : « عن الجنب يجلس في المساجد قال عليه السلام : لا ولكن يمر فيها كلَّها الا مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 2 .. والظاهر أنّ المراد بالمرور مطلق الكون بقرينة خبر محمد بن مسلم - في حديث الجنب والحائض - : « ولا يقربان المسجدين الحرمين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 17 .. [ 6 ] بالأدلة الثلاثة - كما يأتي - وقد يعبر عنه باللبث والمراد واحد . [ 7 ] لقوله جل وجلاله : * ( وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء آية : 43 .. وإطلاقه يشمل جميع أنحاء الكون فيه الا بنحو العبور والا ما خرج بدليل معتبر ، فيكون مقيدا لإطلاق الآية . وأما الأخبار فعلى أقسام :