( فصل فيما يحرم على الجنب )
وهي أيضا أمور :
( الأول ) : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء [ 1 ] . وكذا مس اسم الله تعالى [ 2 ] وسائر أسمائه وصفاته المختصة [ 3 ] ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على
شرح
( فصل فيما يحرم على الجنب )
[ 1 ] بضرورة الفقه في هذه الأعصار وما قاربها ، ولأنّ ما يدل على حرمة مسه على المحدث الأصغر يدل على الحرمة في الأكبر بالفحوى . وأما خبر محمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الجنابة .الظاهر في جواز مس الجنب الدرهم المكتوب عليه القرآن ، فمحمول على مس غير موضوع الكتابة مع أنه موهون بالهجران .
[ 2 ] لقول الصادق عليه السلام في الموثق : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الجنابة .مضافا إلى ظهور الإجماع عليها وما يظهر منه الخلاف - كخبر أبي الربيع ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الجنابة .وموثق إسحاق ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الجنابة .- وارد مورد التقية ومهجور عند الإمامية ومحمول على بعض المحامل .
[ 3 ] لأنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنّ ما اختص بالذات الأقدس اسما كان أو صفة حكمه حكم لفظ الجلالة .
وأما الصفات المشتركة ، فمقتضى الأصل الجواز وإن قصد الكاتب