تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره [ 24 ] . ( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مس القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده [ 25 ] وهو أحوط [ 26 ] . ( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجه إشكال [ 27 ] . وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة ، الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني .
شرح
[ 24 ] للإطلاقات ، وظهور الاتفاق ، وعموم السببية من غير ما وجب التخصيص . [ 25 ] بدعوى : أنّ إطلاق ما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام شامل للحالين . وفيه : أنّ تنزيله منزلة الميت يوجب ترتيب جميع أحكام الميت عليه إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام . [ 26 ] لاحتمال أن يقال : إنّ ما دل على اعتبار أن يكون المس بعد البرد إنّما هو في الميت المستقل لا القطعة المبانة من الحيّ والتنزيل ليس متكلفا لبيان هذه الجهة . [ 27 ] منشأه احتمال اختصاص الدليل بمس الظاهر بالظاهر ، فلا يشمل مس الظاهر للباطن ، وبالعكس ، أو دعوى انصراف مس الميت عن الفرض ولو فرض إجمال الدليل ، فالمرجع أصالة البراءة فيها ، ولكن تقدم منه رحمه الله التصريح بعدم الفرق بين الظاهر والباطن في [ مسألة 1 ] ودعوى الانصراف أيضا لا وجه له . نعم ، لو مات الطفل في داخل الرحم وبقي فيه مدة ، يصح دعوى الانصراف عن هذه الصورة .